المادة 56

معرف المادة: 14104

رقم المادة : 288

المادة 56 – 1 – يستحق الابن راتب التقاعد اذا لم يكن قد اكمل (18) من عمره، ويستمر الاستحقاق حتى اكتمال (27) من العمر اذا كان طالبا في مدرسة مهنية او ثانوية او كلية. 2 – يستثنى من شرط العمر الابن العاجز عجزا كليا عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية، ويستمر صرف الراتب له طيلة مدة العجز. 3 – تستحق البنت راتب التقاعد اذا لم تكن موظفة او عاملة او متزوجة او لها راتب تقاعدي اخر، ويقطع عنها عند الزواج او التوظف ويعاد اليها عند الترمل او الطلاق.

الموضوع: استحقاق الابن لراتب التقاعد حتى سن 27 في صورتين محددتين,استثناء الابن العاجز عن شرط العمر,استحقاق البنت لراتب التقاعد مع شروط معينة,قطع راتب البنت عند الزواج أو التوظف وإعادته عند الترمل أو الطلاق