المادة 54

معرف المادة: 14102

رقم المادة : 288

المادة 54 – يعتبر خلفا للمضمون او لصاحب راتب التقاعد، الاشخاص الاتي ذكرهم اذا توفرت فيهم شروط الاستحقاق: أ – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز. ب – الاولاد (الذكور والاناث). ج – الوالدان. د – الاخوة والاخوات.

الموضوع: خلفا للمضمون,استحقاق الأرملة أو الأرامل,استحقاق الأولاد,استحقاق الوالدين,استحقاق الأخوة والأخوات