المادة 54 – يعتبر خلفا للمضمون او لصاحب راتب التقاعد، الاشخاص الاتي ذكرهم اذا توفرت فيهم شروط الاستحقاق:
أ – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز.
ب – الاولاد (الذكور والاناث).
ج – الوالدان.
د – الاخوة والاخوات.
الموضوع: خلفا للمضمون,استحقاق الأرملة أو الأرامل,استحقاق الأولاد,استحقاق الوالدين,استحقاق الأخوة والأخوات