المادة 52

معرف المادة: 14100

رقم المادة : 288

المادة 52 – 1 – يعاد فحص المضمون المصاب بالعجز دوريا بقرار من اللجنة الطبية المختصة، ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ ثبوت العجز. 2 – يعد العجز نهائيا بعد مرور خمس سنوات على ثبوته، او اذا قررت اللجنة الطبية عدم امكانية تحسنه قبل ذلك. 3 – يقطع راتب تقاعد العجز اذا انخفضت نسبة العجز عن (35٪) نتيجة الفحص الدوري، ويمنح المضمون في هذه الحالة التعويض المقطوع المنصوص عليه في المادة (51) من هذا القانون.

الموضوع: إعادة فحص المضمون المصاب بالعجز دوريا,اعتبار العجز نهائيا بعد مرور خمس سنوات,قطع راتب تقاعد العجز عند انخفاض نسبة العجز عن 35٪,منح التعويض المقطوع عند انخفاض نسبة العجز