المادة 52 – 1 – يعاد فحص المضمون المصاب بالعجز دوريا بقرار من اللجنة الطبية المختصة، ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ ثبوت العجز.
2 – يعد العجز نهائيا بعد مرور خمس سنوات على ثبوته، او اذا قررت اللجنة الطبية عدم امكانية تحسنه قبل ذلك.
3 – يقطع راتب تقاعد العجز اذا انخفضت نسبة العجز عن (35٪) نتيجة الفحص الدوري، ويمنح المضمون في هذه الحالة التعويض المقطوع المنصوص عليه في المادة (51) من هذا القانون.
الموضوع: إعادة فحص المضمون المصاب بالعجز دوريا,اعتبار العجز نهائيا بعد مرور خمس سنوات,قطع راتب تقاعد العجز عند انخفاض نسبة العجز عن 35٪,منح التعويض المقطوع عند انخفاض نسبة العجز