المادة 57

معرف المادة: 14105

رقم المادة : 288

المادة 57 – يستحق الوالدان راتب التقاعد اذا لم يكن لهما دخل خاص يعادل الراتب او يزيد عليه، وكان المتوفى يعيلهما حال حياته.

الموضوع: استحقاق الوالدين لراتب التقاعد,عدم وجود دخل خاص للوالدین,اعالة المتوفی للوالدین حال حياته