المادة 58 – يستحق الاخوة والاخوات راتب التقاعد اذا كانوا يعالون من قبل المتوفى حال حياته، وتوفرت فيهم شروط استحقاق الاولاد (الذكور والاناث) المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون.
الموضوع: استحقاق راتب التقاعد للأخوة والأخوات المعالين من قبل المتوفى,شروط استحقاق راتب التقاعد للأخوة والأخوات وفقاً للمادة 56