عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠
التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢٤
تاريخ التشريع ٠٣-٠١-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢
المادة ١
تحذف المادة ( ٢٠ ) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما ياتي :
" المادة – ٢٠ – تستحق الاسرة الراتب ابتداء من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة القاضي بتخصيص الراتب المصادق عليه " .
المادة ٢
تحذف المادة ( ٢٧ ) من القانون ويحل محلها ما ياتي :
" المادة – ٢٧ – اولا – يؤسس في دائرة الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية صندوق يسمى صندوق رعاية الاسرة تكون اختصاصاته كما ياتي:
١ – صرف راتب رعاية الاسرة .
٢ – الاشراف على اعمال لجان رعاية الاسرة في القطر من خلال تدقيق قراراتها والمصادقة عليها .
ثانيا – يمول الصندوق من :
١ – الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة .
٢ – اي مصدر اخر تقره الجهات المعنية .
المادة ٣
تحذف المادة ( ٢٨ ) من القانون ويحل محلها ما ياتي :
" المادة – ٢٨ – يؤسس في دائرة الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية قسم يسمى ( قسم رعاية الاسرة ) يديره مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وله خبرة وممارسة في احدى مجالات الرعاية الاجتماعية وتكون مهامه ما ياتي : -
اولا – دراسة البيانات السنوية المقدمة من قبل الاسر والسعي لتوفير العمل وتدريب القادرين عليه في ضوء نتائج تلك الدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ثانيا – تعاون القسم مع اقسام الرعاية الاجتماعية في المحافظات لعقد الندوات واللقاءات والاجتماعات عن طريق المنظمات الجماهيرية لغرض التوعية وتوجيه الاسر تربويا واجتماعيا وثقافيا .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة