قانون رقم 124 لسنة 1983 لتعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1985 | 4

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٢٤

تاريخ التشريع    ٠٣-٠١-١٩٨٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢

المادة ١

تحذف المادة ( ٢٠ ) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما ياتي :

" المادة – ٢٠ – تستحق الاسرة الراتب ابتداء من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة القاضي بتخصيص الراتب المصادق عليه " .

المادة ٢

تحذف المادة ( ٢٧ ) من القانون ويحل محلها ما ياتي :

" المادة – ٢٧ – اولا – يؤسس في دائرة الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية صندوق يسمى صندوق رعاية الاسرة تكون اختصاصاته كما ياتي:

١ – صرف راتب رعاية الاسرة .

٢ – الاشراف على اعمال لجان رعاية الاسرة في القطر من خلال تدقيق قراراتها والمصادقة عليها .

ثانيا – يمول الصندوق من :

١ – الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة .

٢ – اي مصدر اخر تقره الجهات المعنية .

المادة ٣

تحذف المادة ( ٢٨ ) من القانون ويحل محلها ما ياتي :

" المادة – ٢٨ – يؤسس في دائرة الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية قسم يسمى ( قسم رعاية الاسرة ) يديره مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وله خبرة وممارسة في احدى مجالات الرعاية الاجتماعية وتكون مهامه ما ياتي : -

اولا – دراسة البيانات السنوية المقدمة من قبل الاسر والسعي لتوفير العمل وتدريب القادرين عليه في ضوء نتائج تلك الدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة .

ثانيا – تعاون القسم مع اقسام الرعاية الاجتماعية في المحافظات لعقد الندوات واللقاءات والاجتماعات عن طريق المنظمات الجماهيرية لغرض التوعية وتوجيه الاسر تربويا واجتماعيا وثقافيا .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة