قانون رقم 38 لسنة 2008 (مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية) | 4

عنوان التشريع: قانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٨ (مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية)

التصنيف رواتب واجور - عمل

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع          قانون

رقم التشريع          ٣٨

تاريخ التشريع       ٢٠-١٠-٢٠٠٨

سريان التشريع       ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٢ | تاريخ العدد: ٢٠-١٠-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٢

استناد

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولا ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ /١٠ /٢٠٠٨

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

 يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مكافاة تدريبية مقدارها ( ١٠٠٠٠ ) عشرة الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .(١)

المادة ٢

تحجب المكافأة المنصوص عليها بالمادة (١) من هذا القانون عن المتدرب الغير مسجل في مراكز تشغيل العاطلين وعند ثبوت أخلاله بشروط التدريب المطلوبة في مراكز التدريب المهني .

المادة ٣

لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( ١ ) كلما كان ذلك ضرورياً .(٢)

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

                           طارق الهاشمي             عادل عبد المهدي             جلال طالباني

                     نائب رئيس الجمهورية       نائب رئيس الجمهورية       رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تشجيع العاطلين عن العمل والمتسرحين من الخدمة العسكرية المسجلين في مراكز تشغيل العاطلين من الالتحاق بالدورات التدريبية التي تنظمها مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإعدادهم وتزويدهم بالخبرات الفنية والإدارية للدخول في سوق العمل في القطاعات المختلفة . شُرع هذا القانون.

الهوامش

(١) - الغي نص المادة ( ١ ) بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعه لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية.

النص القديم للمادة (١)

يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل مكافأة تدريبية مقدارها (٥٠٠٠) الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .

(٢) - عدلت المادة (٣) بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعه لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية.

النص القديم للمادة (٣)

لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تقديم مقترح (تعديل مبلغ المكافأة التدريبية الممنوحة للمتدرب ) إلى مجلس النواب كلما أقتضت الضرورة لذلك .