أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 لا يشمل العفو العام او الخاص المحكومون عن جرائم اللواط او عن جرائم الزنا بالمحارم والمتاجرة بالمخدرات.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.