المادة 1
لا يشمل العفو العام او الخاص المحكومون عن جرائم اللواط او عن جرائم الزنا بالمحارم والمتاجرة بالمخدرات.
الموضوع: لا يشمل العفو العام أو الخاص المحكومون عن جرائم اللواط,لا يشمل العفو العام أو الخاص المحكومون عن جرائم الزنا بالمحارم,لا يشمل العفو العام أو الخاص المحكومون عن جرائم المتاجرة بالمخدرات