قانون عدم شمول المحكومين عن جرائم اللواط او الزنى بالمحارم بالعفو رقم (110) لسنة 1988 | 2

عنوان التشريع: قانون عدم شمول المحكومين عن جرائم اللواط او الزنى بالمحارم بالعفو رقم (١١٠) لسنة ١٩٨٨

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١١٠

تاريخ التشريع      ٢٦-٠٩-١٩٨٨

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٤٥ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٤٤ بتاريخ ١١-٩-١٩٨٨

اصدار القانون الاتي

المادة ١

لا يشمل العفو العام او الخاص المحكومون عن جرائم اللواط او عن جرائم الزنا بالمحارم والمتاجرة بالمخدرات.

المادة ٢

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                       صدام حسين

                                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة