أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند (حادي عشر) من المادة (3) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :ـ حادي عشر – رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تربوياً وسلوكياً بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وإزالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي ثانيا – للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمديرين العامين فيها او أي من موظفي الوزارة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ المادة -6- للوزارة مجلس يسمى (مجلس العمل والشؤون الاجتماعية) يتألف من :ـ أولا : الوزير رئيساً ثانيا : وكلاء الوزارة أعضاء ثالثا : رئيسي الهيئتين عضوين رابعاً : ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام عضوا خامساً : المديرين العامين في الوزارة أعضاء سادساً : ممثلين عن الوزارات التالية لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى : ‌أ- التربية ‌ب- الصحة ‌ج- العدل أعضاء ‌د- الداخلية ‌هـ - الصناعة والمعادن سابعا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا ثامناً : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضوا تاسعا : ممثل عن اتحاد نقابات العمال الأكثر تمثيلا عضوا عاشراً : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . أعضاء

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة (8) من أصل القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 8 – يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر مرة واحدة ويكتمل نصاب المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين ويؤخذ الجانب الذي فيه رئيس الجلسة في حال المساواة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ المادة -10- تتكون تشكيلات الوزارة مما يأتي :ـ أولا : تشكيلات مركز الوزارة : ‌أ- الدائرة القانونية ‌ب- الدائرة الإدارية والمالية ‌ج- دائرة التخطيط والدراسات ‌د- دائرة المشاريع والأعمار ‌ه- دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية ‌و- مكتب الوزير ثانيا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة : ‌أ- هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ‌ب- هيئة الحماية الاجتماعية ‌ج- دائرة التعاقد والضمان الاجتماعي للعمال ‌د- دائرة العمل والتدريب المهني هــ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية و ـ المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -11- يدير كل دائرة من الدوائر والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة-12- تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (أولا) والفقرات (أ،جـ،د،هـ،و) من البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام داخلي يصدره الوزير .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 حذف نص المادة (13) من أصل القانون .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 حذف نص المادة (14) من أصل القانون .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 حذف نص المادة (15) من أصل القانون .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .