المادة 1

معرف المادة: 10591

رقم المادة : 265

المادة 1 يلغى نص البند (حادي عشر) من المادة (3) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :ـ حادي عشر – رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تربوياً وسلوكياً بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وإزالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .

الموضوع: إلغاء نص البند (حادي عشر) من المادة (3) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية,رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة,دمج ذوي الإعاقة في عملية التنمية,إزالة المؤثرات النفسية والاجتماعية على ذوي الإعاقة