المادة 4

معرف المادة: 10594

رقم المادة : 265

المادة 4 يلغى نص المادة (8) من أصل القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 8 – يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر مرة واحدة ويكتمل نصاب المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين ويؤخذ الجانب الذي فيه رئيس الجلسة في حال المساواة .

الموضوع: اجتماع المجلس كل ثلاثة أشهر,نصاب المجلس بالأغلبية المطلقة,اتخاذ قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين,رأى رئيس الجلسة در صورت تساوى آراء