المادة 4
يلغى نص المادة (8) من أصل القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة – 8 – يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر مرة واحدة ويكتمل نصاب المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين ويؤخذ الجانب الذي فيه رئيس الجلسة في حال المساواة .
الموضوع: اجتماع المجلس كل ثلاثة أشهر,نصاب المجلس بالأغلبية المطلقة,اتخاذ قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين,رأى رئيس الجلسة در صورت تساوى آراء