المادة 5
يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ
المادة -10- تتكون تشكيلات الوزارة مما يأتي :ـ
أولا : تشكيلات مركز الوزارة :
أ- الدائرة القانونية
ب- الدائرة الإدارية والمالية
ج- دائرة التخطيط والدراسات
د- دائرة المشاريع والأعمار
ه- دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية
و- مكتب الوزير
ثانيا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة :
أ- هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
ب- هيئة الحماية الاجتماعية
ج- دائرة التعاقد والضمان الاجتماعي للعمال
د- دائرة العمل والتدريب المهني
هــ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية
و ـ المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات
الموضوع: تشكيلات الوزارة,تشكيلات مركز الوزارة,التشكيلات المرتبطة بالوزارة,الدائرة القانونية,الدائرة الإدارية والمالية,دائرة التخطيط والدراسات,دائرة المشاريع والأعمار,دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية,مكتب الوزير,هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة,هيئة الحماية الاجتماعية,دائرة التعاقد والضمان الاجتماعي للعمال,دائرة العمل والتدريب المهني,المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية,المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات