المادة 3

معرف المادة: 10593

رقم المادة : 265

المادة 3 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ المادة -6- للوزارة مجلس يسمى (مجلس العمل والشؤون الاجتماعية) يتألف من :ـ أولا : الوزير رئيساً ثانيا : وكلاء الوزارة أعضاء ثالثا : رئيسي الهيئتين عضوين رابعاً : ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام عضوا خامساً : المديرين العامين في الوزارة أعضاء سادساً : ممثلين عن الوزارات التالية لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى : ‌أ- التربية ‌ب- الصحة ‌ج- العدل أعضاء ‌د- الداخلية ‌هـ - الصناعة والمعادن سابعا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا ثامناً : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضوا تاسعا : ممثل عن اتحاد نقابات العمال الأكثر تمثيلا عضوا عاشراً : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . أعضاء

الموضوع: إلغاء نص المادة (6) من القانون,تشكيل مجلس العمل والشؤون الاجتماعية,تعيين أعضاء المجلس من وزارات مختلفة,تضمين ممثلين عن اتحادات صناعية وتجارية,اختيار أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص