المادة 3
يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ
المادة -6- للوزارة مجلس يسمى (مجلس العمل والشؤون الاجتماعية) يتألف من :ـ
أولا : الوزير رئيساً
ثانيا : وكلاء الوزارة أعضاء
ثالثا : رئيسي الهيئتين عضوين
رابعاً : ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام عضوا
خامساً : المديرين العامين في الوزارة أعضاء
سادساً : ممثلين عن الوزارات التالية لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى :
أ- التربية
ب- الصحة
ج- العدل أعضاء
د- الداخلية
هـ - الصناعة والمعادن
سابعا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا
ثامناً : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضوا
تاسعا : ممثل عن اتحاد نقابات العمال الأكثر تمثيلا عضوا
عاشراً : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . أعضاء
الموضوع: إلغاء نص المادة (6) من القانون,تشكيل مجلس العمل والشؤون الاجتماعية,تعيين أعضاء المجلس من وزارات مختلفة,تضمين ممثلين عن اتحادات صناعية وتجارية,اختيار أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص