المادة 7
يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة-12- تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (أولا) والفقرات (أ،جـ،د،هـ،و) من البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام داخلي يصدره الوزير .
الموضوع: تحديد مهمات التشكيلات المنصوص عليها,تقسیمات بنظام داخلی,إصدار النظام الداخلي من قبل الوزير