المادة 7

معرف المادة: 10597

رقم المادة : 265

المادة 7 يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة-12- تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (أولا) والفقرات (أ،جـ،د،هـ،و) من البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام داخلي يصدره الوزير .

الموضوع: تحديد مهمات التشكيلات المنصوص عليها,تقسیمات بنظام داخلی,إصدار النظام الداخلي من قبل الوزير