المادة 6
يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -11- يدير كل دائرة من الدوائر والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات .
الموضوع: إدارة الدوائر والمراكز الوطنية للصحة والسلامة المهنية,شروط تعيين المدير العام,متطلبات الشهادة الجامعية والخبرة,مدة الخدمة الفعلية المطلوبة