المادة 2

معرف المادة: 10592

رقم المادة : 265

المادة 2 يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي ثانيا – للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمديرين العامين فيها او أي من موظفي الوزارة .

الموضوع: إلغاء نص البند (ثانيا) من المادة (4) من القانون,تخويل الوزير بعض صلاحياته إلى وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمديرين العامين أو موظفي الوزارة