المادة 2
يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي
ثانيا – للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمديرين العامين فيها او أي من موظفي الوزارة .
الموضوع: إلغاء نص البند (ثانيا) من المادة (4) من القانون,تخويل الوزير بعض صلاحياته إلى وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمديرين العامين أو موظفي الوزارة