عنوان التشريع: قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٣ / التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٧
تاريخ التشريع ٢١-٠٨-٢٠٢٣
سريان التشريع ساري
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٣٣ | تاريخ العدد: ٢١-٠٨-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند أولا من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قــــــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣ .
إصدار القانون الآتي :ـ
المادة ١
يلغى نص البند (حادي عشر) من المادة (٣) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦ ويحل محله ما يأتي :ـ
حادي عشر – رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تربوياً وسلوكياً بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وإزالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .
المادة ٢
يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (٤) من القانون ويحل محله ما يأتي
ثانيا – للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمديرين العامين فيها او أي من موظفي الوزارة .
المادة ٣
يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ
المادة -٦- للوزارة مجلس يسمى (مجلس العمل والشؤون الاجتماعية) يتألف من :ـ
أولا : الوزير رئيساً
ثانيا : وكلاء الوزارة أعضاء
ثالثا : رئيسي الهيئتين عضوين
رابعاً : ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام عضوا
خامساً : المديرين العامين في الوزارة أعضاء
سادساً : ممثلين عن الوزارات التالية لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى :
أ- التربية
ب- الصحة
ج- العدل أعضاء
د- الداخلية
هـ - الصناعة والمعادن
سابعا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا
ثامناً : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضوا
تاسعا : ممثل عن اتحاد نقابات العمال الأكثر تمثيلا عضوا
عاشراً : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . أعضاء
المادة ٤
يلغى نص المادة (٨) من أصل القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة – ٨ – يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر مرة واحدة ويكتمل نصاب المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين ويؤخذ الجانب الذي فيه رئيس الجلسة في حال المساواة .
المادة ٥
يلغى نص المادة (١٠) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ
المادة -١٠- تتكون تشكيلات الوزارة مما يأتي :ـ
أولا : تشكيلات مركز الوزارة :
أ- الدائرة القانونية
ب- الدائرة الإدارية والمالية
ج- دائرة التخطيط والدراسات
د- دائرة المشاريع والأعمار
ه- دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية
و- مكتب الوزير
ثانيا : التشكيلات المرتبطة بالوزارة :
أ- هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
ب- هيئة الحماية الاجتماعية
ج- دائرة التعاقد والضمان الاجتماعي للعمال
د- دائرة العمل والتدريب المهني
هــ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية
و ـ المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات
المادة ٦
يلغى نص المادة (١١) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -١١- يدير كل دائرة من الدوائر والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة فعلية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات .
المادة ٧
يلغى نص المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة-١٢- تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (أولا) والفقرات (أ،جـ،د،هـ،و) من البند (ثانيا) من المادة (١٠) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام داخلي يصدره الوزير .
المادة ٨
حذف نص المادة (١٣) من أصل القانون .
المادة ٩
حذف نص المادة (١٤) من أصل القانون .
المادة ١٠
حذف نص المادة (١٥) من أصل القانون .
المادة ١١
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
من اجل إعادة تنظيم الهيكل الإداري لتشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتنفيذ قانون الناجيات الايزيديات رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ ، وتنظيم العمل بما يؤمن تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء للموظفين في تشكيلات الوزارة .
شرع هذا القانون