أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
مادة 1
مادة 1 يلغى البند (3) من (مادة 5 والثمانين) من قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971، ويحل محله ما يأتي: – 3 – منح العمال المضمونين مساعدات مالية في حالات الأفراح، كالأعياد والزواج والولادة، أو في حالات المآسي، كوفاة أو مرض أحد أفراد عيال العامل مرضًا عضالاً، أو ما سوى ذلك، وفي حالة وفاة العامل المضمون، تمنح المساعدة المالية عن الوفاة إلى عياله، ولمجلس الإدارة إصدار تعليمات بتحديد مبالغ المساعدات والضوابط التي يتم المنح بموجبها.
المادة 50
المادة 50 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض، تعويضا نقديا عن اجازته المرضية، يبدأ من اليوم الثامن للمرض، وبنسبة (75٪) خمسة وسبعين من المائة من متوسط اجره اليومي، على ان لا تزيد مدة التعويض في كل حالة مرضية على ستة اشهر، ولا يمنح التعويض عن الايام السبعة الاولى من المرض، الا اذا زادت مدة المرض على اربعة عشر يوما، او كان المرض راجعا الى اصابة عمل.
المادة 50
المادة 50 – 1 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض مهني او بحادث عمل، الخدمات الطبية التي تستلزمها حالته، وتتولى المؤسسة تقديم هذه الخدمات في مؤسساتها الطبية او في المستشفيات والمستوصفات الحكومية، ولها عند الضرورة ان تقدمها في مستشفيات خاصة. 2 – تشمل الخدمات الطبية ما يلي: أ – خدمات الاطباء الاخصائيين والاطباء الممارسين، سواء في العيادات او المستشفيات او غيرها. ب – الخدمات الطبية في المستشفيات. ج – العمليات الجراحية وصور الاشعة والفحوص المختبرية وغيرها. د – توفير الادوية والمستلزمات الطبية الاخرى. هـ – توفير الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية والطبية الاخرى التي يتقرر لزومها طبيا. و – نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من سكنه الى المركز الطبي او المستشفى الذي يعالج فيه وبالعكس. 3 – لا يجوز للمصاب ان يعالج نفسه في مستشفى خاص او لدى طبيب خاص الا بموافقة المؤسسة، وفي هذه الحالة تساهم المؤسسة في نفقات العلاج وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة. 4 – تستمر المؤسسة في تقديم الخدمات الطبية للمصاب حتى يشفى من اصابته او يثبت عجزه. 5 – لا تخل الاحكام المتقدمة بما للمصاب من حقوق في الخدمات الطبية المقررة بموجب القوانين والانظمة الاخرى.
المادة 51
المادة 51 – 1 – اذا استنفد العامل المضمون المريض مدة التعويض النقدي المنصوص عليها في المادة السابقة، ولم يتم شفاؤه، فيعرض على اللجنة الطبية لتقرير مدى قدرته على العمل. 2 – اذا قررت اللجنة الطبية ان العامل المريض عاجز عجزا كليا او جزئيا، فيعامل وفق احكام فرع التقاعد. 3 – اذا قررت اللجنة الطبية ان العامل المريض لا يزال في حاجة الى علاج، وان حالته الصحية قابلة للتحسن، فيستمر صرف التعويض النقدي له لمدة ستة اشهر اخرى كحد اقصى. 4 – اذا استنفد العامل المريض المدة الاضافية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، ولم يتم شفاؤه، فيعرض ثانية على اللجنة الطبية لتقرير مدى قدرته على العمل، ويعامل وفق احكام فرع التقاعد.
المادة 51
المادة 51 – 1 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض مهني او بحادث عمل، تعويضا نقديا يوميا طيلة مدة عجزه المؤقت عن العمل. 2 – يقدر التعويض النقدي اليومي بما يعادل (100٪) مائة من المائة من متوسط اجره اليومي الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لوقوع الاصابة، او خلال مدة اشتراكه ان كانت اقل من ذلك. 3 – يستمر صرف التعويض النقدي اليومي طيلة مدة عجز المصاب، حتى يشفى او يثبت عجزه الكلي او الجزئي الدائم او يتوفى. 4 – يتحمل صاحب العمل اجر يوم الاصابة مهما كان وقت وقوعها. 5 – يصرف التعويض النقدي اليومي في المواعيد التي تحددها المؤسسة، على ان لا تتجاوز الفترات بين موعد واخر اسبوعا واحدا. 6 – يوقف صرف التعويض النقدي اليومي اذا رفض المصاب تنفيذ التعليمات الطبية او لم يمتثل للفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة.
المادة 52
المادة 52 – تستحق العاملة المضمونة، تعويضا نقديا يعادل كامل اجرها، خلال اجازة الحمل والوضع، التي تمنح لها وفقا لاحكام قانون العمل، بشرط ان تكون قد سددت عنها الاشتراكات لمدة لا تقل عن ستة اشهر خلال السنة الاخيرة السابقة على الحمل.
المادة 52
المادة 52 – 1 – اذا ادت الاصابة الى عجز كلي دائم، استحق المصاب راتبا تقاعديا شهريا يعادل (80٪) ثمانين من المائة من متوسط اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لوقوع الاصابة، او خلال مدة اشتراكه ان كانت اقل من ذلك. 2 – يزاد الراتب التقاعدي المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بنسبة (10٪) عشرة من المائة اذا كان للمصاب عيال يعيلهم، وبنسبة (10٪) عشرة من المائة اخرى اذا كان المصاب في حالة عجز تجعله بحاجة مستمرة الى معونة غيره للقيام باعباء حياته العادية، بناء على قرار من اللجنة الطبية. 3 – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي للعجز الكلي الناشئ عن اصابة عمل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب هذا القانون.
المادة 53
المادة 53 – 1 – اذا ادت الاصابة الى عجز جزئي دائم تقدر نسبته بـ (35٪) خمسة وثلاثين من المائة فاكثر، استحق المصاب راتبا تقاعديا يقدر بجزء من راتب العجز الكلي بنسبة عجزه. 2 – اذا ادت الاصابة الى عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (35٪) خمسة وثلاثين من المائة، استحق المصاب تعويضا مقطوعا يعادل نسبة عجزه من راتب العجز الكلي لمدة اربع سنوات. 3 – تقدر نسبة العجز الدائم بقرار من اللجنة الطبية، وللمؤسسة او للمصاب طلب اعادة الفحص الطبي مرة كل ستة اشهر خلال السنة الاولى من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل سنة خلال السنوات الثلاث التالية، ويعد التقدير نهائيا بانتهاء هذه المدة. 4 – يعاد تقدير الراتب التقاعدي او التعويض المقطوع تبعا لما يطرأ على نسبة العجز من تغيير نتيجة لاعادة الفحص الطبي المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة. 5 – اذا كان المصاب قد سبق ان اصيب باصابة عمل، فتؤخذ الاصابة السابقة بنظر الاعتبار عند تقدير نسبة العجز الناشئ عن الاصابة الاخيرة، على ان لا يتجاوز مجموع نسب العجز (100٪) مائة من المائة.
المادة 53
المادة 53 – 1 – يوقف صرف التعويض النقدي عن المرض او الحمل والوضع، اذا ثبت ان العامل المضمون قد اشتغل خلال مدة الاجازة، او اذا رفض تنفيذ التعليمات الطبية. 2 – يستأنف صرف التعويض النقدي، اذا زالت الاسباب التي ادت الى وقفه، اعتبارا من تاريخ زوالها.
المادة 54
المادة 54 – 1 – تشمل اصابة العمل، الحوادث التي تقع للعامل المضمون اثناء تأدية عمله، او بسببه، او في الطريق من سكنه الى محل عمله وبالعكس، بشرط ان يكون الطريق الذي سلكه هو الطريق الطبيعي المعتاد، ودون توقف او انحراف لغرض شخصي. 2 – تشمل اصابة العمل، الامراض المهنية التي يصاب بها العامل المضمون، والمحددة في الجدول الملحق بهذا القانون. 3 – لمجلس الادارة، بناء على اقتراح اللجنة الطبية، تعديل جدول الامراض المهنية، باضافة امراض جديدة اليها، او بحذف بعضها منها. 4 – يعتبر المرض المهني، قد وقع في تاريخ اول تشخيص طبي له، او في تاريخ التوقف عن العمل بسببه، ايهما اسبق.
المادة 54
المادة 54 – 1 – اذا ادت الاصابة الى وفاة المصاب، استحق عياله راتبا تقاعديا يعادل (80٪) ثمانين من المائة من متوسط اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لوقوع الاصابة، او خلال مدة اشتراكه ان كانت اقل من ذلك، ويوزع الراتب على المستحقين منهم وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – لا يجوز ان يقل راتب الخلف الناشئ عن اصابة عمل عن الحد الادنى لراتب الخلف المقرر بموجب هذا القانون. 3 – تمنح المؤسسة منحة مالية تعادل اجر المصاب لمدة شهر واحد لمن يتولى نفقات الجنازة في حالة وفاة المصاب نتيجة اصابة عمل.
المادة 55
المادة 55 – لا يستحق المصاب التعويض النقدي اليومي او الراتب التقاعدي او التعويض المقطوع في الحالات الاتية: أ – اذا تعمد المصاب اصابة نفسه. ب – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، ويعتبر في حكم ذلك: 1 – كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات. 2 – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلن عنها في اماكن العمل او لمخالفة انظمة الامن والصناعة، ما لم تكن الاصابة قد ادت الى وفاة المصاب او الى عجز دائم تزيد نسبته على (25٪) خمس وعشرين من المائة. 3 – لا يجوز التمسك باحدى الحالات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الا اذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 55
المادة 55 – 1 – على صاحب العمل، اخبار المؤسسة والشرطة، بكل اصابة عمل تقع لاحد عماله المضمونين، فور وقوعها، او خلال (24) ساعة من وقوعها على الاكثر. 2 – على العامل المصاب، او من يمثله، اخبار صاحب العمل والمؤسسة بالاصابة، اذا كانت حالته تسمح بذلك. 3 – لا يترتب على تأخر صاحب العمل في الاخبار عن الاصابة، سقوط حق العامل المصاب في التعويض، او الرعاية الطبية، او الراتب التقاعدي. 4 – تلتزم المؤسسة بتقديم الرعاية الطبية، وصرف التعويض النقدي، والراتب التقاعدي للمصاب، فور اخبارها بالاصابة، ولها حق الرجوع على صاحب العمل بجميع ما انفقته، اذا ثبت تقصيره في الاخبار.
المادة 56
المادة 56 – 1 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب باصابة عمل، تعويضا نقديا يعادل كامل اجره، طيلة مدة تعطله عن العمل بسبب الاصابة، وحتى يتم شفاؤه، او يتقرر عجزه. 2 – يصرف التعويض النقدي عن اصابة العمل، اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الاصابة، اما اجر يوم الاصابة، فيتحمله صاحب العمل كاملا. 3 – اذا تكررت الاصابة، استحق العامل المصاب التعويض النقدي عنها، مهما كانت المدة الفاصلة بين الاصابة السابقة والاصابة الجديدة. 4 – يوقف صرف التعويض النقدي عن الاصابة، في الحالات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون.
المادة 56
المادة 56 – 1 – على صاحب العمل او من يمثله اخطار المؤسسة والشرطة بكل حادث عمل يقع لاحد عماله المضمونين خلال اربع وعشرين ساعة من وقوعه، ويكون الاخطار وفق الانموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض. 2 – على صاحب العمل تقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى اقرب مركز طبي او مستشفى. 3 – يجوز للعامل المصاب او لعياله اخطار المؤسسة والشرطة بالحادث خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ وقوعه، اذا لم يقم صاحب العمل بالاخطار. 4 – على الشرطة اجراء التحقيق في كل بلاغ يصل اليها عن حادث عمل، ويثبت في المحضر ظروف الحادث واقوال الشهود وما اذا كان الحادث متعمدا او نتيجة سوء سلوك فاحش من جانب المصاب، وتوافى المؤسسة بنسخة من التحقيق. 5 – للمؤسسة اجراء التحقيق في حوادث العمل للتأكد من طبيعتها ومدى علاقتها بالعمل.
المادة 57
المادة 57 – 1 – تلتزم المؤسسة بالوفاء بجميع الالتزامات المقررة في هذا الفصل، ولو كانت الاصابة تقتضي مسؤولية شخص اخر غير صاحب العمل، وللمؤسسة في هذه الحالة الرجوع على الشخص المسؤول للمطالبة بما انفقته. 2 – لا يجوز للمصاب او لعياله الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عن اصابة العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل. 3 – لا يجوز للمصاب او لعياله الجمع بين التعويضات المقررة في هذا الفصل وبين التعويض الذي يستحقونه بموجب اي قانون اخر عن اصابة العمل نفسها، الا اذا كان التعويض الاخير ناشئا عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل.
المادة 57
المادة 57 – 1 – اذا ادت اصابة العمل الى وفاة العامل المضمون، او الى عجزه عجزا كليا، فيستحق راتبا تقاعديا كاملا، مهما كانت مدة خدمته المضمونة. 2 – يحسب الراتب التقاعدي الكامل، على اساس متوسط الاجر الذي كان يتقاضاه العامل المصاب خلال السنة الاخيرة السابقة على الاصابة، او خلال مدة خدمته المضمونة ان كانت اقل من ذلك. 3 – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي الكامل، عن الحد الادنى المقرر لراتب التقاعد في هذا القانون. 4 – يوزع الراتب التقاعدي في حالة الوفاة، على عيال المتوفى المستحقين، وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 58
المادة 58 – 1 – يستحق العامل المضمون تعويضا نقديا يوميا في حالة مرضه او تعرضه لحادث غير اصابة عمل، بشرط ان يكون قد سددت عنه الاشتراكات لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة خلال السنة الاخيرة السابقة على المرض. 2 – يقدر التعويض النقدي اليومي بما يعادل (75٪) خمسة وسبعين من المائة من متوسط اجره اليومي الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة للمرض. 3 – يبدأ صرف التعويض النقدي اليومي من اليوم الرابع للمرض، ويستمر طيلة مدة المرض حتى يشفى او يثبت عجزه او يتوفى، على ان لا تتجاوز مدة الصرف ستة اشهر في السنة الواحدة، ويجوز تمديدها الى تسعة اشهر في الامراض المستعصية او المزمنة بقرار من اللجنة الطبية. 4 – يتحمل صاحب العمل اجر الايام الثلاثة الاولى من المرض، بما لا يتجاوز مرتين في السنة الواحدة. 5 – يوقف صرف التعويض النقدي اليومي اذا رفض المريض تنفيذ التعليمات الطبية او لم يمتثل للفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة.
المادة 58
المادة 58 – 1 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز جزئي، تبلغ نسبته (35٪) خمسة وثلاثين من المائة فاكثر، فيستحق العامل المصاب راتبا تقاعديا جزئيا، يتناسب مع نسبة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل. 2 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز جزئي، تقل نسبته عن (35٪) خمسة وثلاثين من المائة، فيستحق العامل المصاب مكافأة نقدية مقطوعة، تعادل نسبة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل لمدة اربع سنوات. 3 – تقدر نسبة العجز، من قبل اللجنة الطبية، وفقا للجدول الملحق بهذا القانون، وللجنة الطبية ان تقدر نسبة العجز في الحالات غير الواردة في الجدول، بالقياس الى اقرب حالة مشابهة لها. 4 – يجوز اعادة فحص المصاب، بناء على طلبه، او طلب المؤسسة، لمرة واحدة كل ستة اشهر خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز، ويعاد تقدير نسبة العجز، وتعديل الراتب التقاعدي او المكافأة تبعا لذلك. 5 – اذا ادت اعادة الفحص، الى زيادة نسبة العجز الى (35٪) فاكثر، فيستحق المصاب راتبا تقاعديا جزئيا اعتبارا من تاريخ ثبوت الزيادة. 6 – اذا ادت اعادة الفحص، الى نقص نسبة العجز الى اقل من (35٪)، فيقطع الراتب التقاعدي الجزئي، ويمنح المصاب المكافأة النقدية المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، بعد استنزال ما تقاضاه من رواتب تقاعدية.