مادة 1
يلغى البند (3) من (مادة 5 والثمانين) من قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971، ويحل محله ما يأتي: –
3 – منح العمال المضمونين مساعدات مالية في حالات الأفراح، كالأعياد والزواج والولادة، أو في حالات المآسي، كوفاة أو مرض أحد أفراد عيال العامل مرضًا عضالاً، أو ما سوى ذلك، وفي حالة وفاة العامل المضمون، تمنح المساعدة المالية عن الوفاة إلى عياله، ولمجلس الإدارة إصدار تعليمات بتحديد مبالغ المساعدات والضوابط التي يتم المنح بموجبها.
الموضوع: إلغاء البند (3) من (مادة 5 والثمانين),منح العمال المضمونين مساعدات مالية في حالات الأفراح والمآسي,تحديد مبالغ المساعدات والضوابط من قبل مجلس الإدارة,منح المساعدة المالية عن وفاة العامل المضمون إلى عياله