المادة 56 – 1 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب باصابة عمل، تعويضا نقديا يعادل كامل اجره، طيلة مدة تعطله عن العمل بسبب الاصابة، وحتى يتم شفاؤه، او يتقرر عجزه. 2 – يصرف التعويض النقدي عن اصابة العمل، اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الاصابة، اما اجر يوم الاصابة، فيتحمله صاحب العمل كاملا. 3 – اذا تكررت الاصابة، استحق العامل المصاب التعويض النقدي عنها، مهما كانت المدة الفاصلة بين الاصابة السابقة والاصابة الجديدة. 4 – يوقف صرف التعويض النقدي عن الاصابة، في الحالات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون.
الموضوع: استحقاق العامل المضمون لتعويض نقدي عن إصابة العمل,صرف التعويض النقدي اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الإصابة,استحقاق التعويض النقدي في حالة تكرار الإصابة,وقف صرف التعويض النقدي في حالات محددة