المادة 55 – 1 – على صاحب العمل، اخبار المؤسسة والشرطة، بكل اصابة عمل تقع لاحد عماله المضمونين، فور وقوعها، او خلال (24) ساعة من وقوعها على الاكثر. 2 – على العامل المصاب، او من يمثله، اخبار صاحب العمل والمؤسسة بالاصابة، اذا كانت حالته تسمح بذلك. 3 – لا يترتب على تأخر صاحب العمل في الاخبار عن الاصابة، سقوط حق العامل المصاب في التعويض، او الرعاية الطبية، او الراتب التقاعدي. 4 – تلتزم المؤسسة بتقديم الرعاية الطبية، وصرف التعويض النقدي، والراتب التقاعدي للمصاب، فور اخبارها بالاصابة، ولها حق الرجوع على صاحب العمل بجميع ما انفقته، اذا ثبت تقصيره في الاخبار.
الموضوع: اخبار صاحب العمل عن إصابة العمل,إخبار العامل المصاب عن الإصابة,عدم سقوط حق العامل المصاب في التعويض بسبب تأخر الإخبار,التزام المؤسسة بتقديم الرعاية الطبية والتعويض والراتب التقاعدي,حق المؤسسة في الرجوع على صاحب العمل