المادة 51

معرف المادة: 10014

رقم المادة : 258

المادة 51 – 1 – اذا استنفد العامل المضمون المريض مدة التعويض النقدي المنصوص عليها في المادة السابقة، ولم يتم شفاؤه، فيعرض على اللجنة الطبية لتقرير مدى قدرته على العمل. 2 – اذا قررت اللجنة الطبية ان العامل المريض عاجز عجزا كليا او جزئيا، فيعامل وفق احكام فرع التقاعد. 3 – اذا قررت اللجنة الطبية ان العامل المريض لا يزال في حاجة الى علاج، وان حالته الصحية قابلة للتحسن، فيستمر صرف التعويض النقدي له لمدة ستة اشهر اخرى كحد اقصى. 4 – اذا استنفد العامل المريض المدة الاضافية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، ولم يتم شفاؤه، فيعرض ثانية على اللجنة الطبية لتقرير مدى قدرته على العمل، ويعامل وفق احكام فرع التقاعد.

الموضوع: استنفاد مدة التعويض النقدي,عرض العامل المريض على اللجنة الطبية,تقرير اللجنة الطبية عن القدرة على العمل,استمرار صرف التعويض النقدي لمدة ستة أشهر,عرض العامل المريض ثانية على اللجنة الطبية