المادة 57

معرف المادة: 13654

رقم المادة : 258

المادة 57 – 1 – تلتزم المؤسسة بالوفاء بجميع الالتزامات المقررة في هذا الفصل، ولو كانت الاصابة تقتضي مسؤولية شخص اخر غير صاحب العمل، وللمؤسسة في هذه الحالة الرجوع على الشخص المسؤول للمطالبة بما انفقته. 2 – لا يجوز للمصاب او لعياله الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عن اصابة العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل. 3 – لا يجوز للمصاب او لعياله الجمع بين التعويضات المقررة في هذا الفصل وبين التعويض الذي يستحقونه بموجب اي قانون اخر عن اصابة العمل نفسها، الا اذا كان التعويض الاخير ناشئا عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل.

الموضوع: التزام المؤسسة بالوفاء بجميع الالتزامات المقررة في هذا الفصل,عدم جواز رجوع المصاب أو عياله على صاحب العمل بالتعويض إلا في صورت الخطأ الجسيم,عدم جواز الجمع بين التعويضات المقررة وبين التعويض بموجب أي قانون آخر إلا في حالة الخطأ الجسيم