المادة 54 – 1 – اذا ادت الاصابة الى وفاة المصاب، استحق عياله راتبا تقاعديا يعادل (80٪) ثمانين من المائة من متوسط اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لوقوع الاصابة، او خلال مدة اشتراكه ان كانت اقل من ذلك، ويوزع الراتب على المستحقين منهم وفقا لاحكام هذا القانون.
2 – لا يجوز ان يقل راتب الخلف الناشئ عن اصابة عمل عن الحد الادنى لراتب الخلف المقرر بموجب هذا القانون.
3 – تمنح المؤسسة منحة مالية تعادل اجر المصاب لمدة شهر واحد لمن يتولى نفقات الجنازة في حالة وفاة المصاب نتيجة اصابة عمل.
الموضوع: استحقاق راتب تقاعدي للعيال في حالة وفاة المصاب نتيجة إصابة عمل,حد أدنى لراتب الخلف الناشئ عن إصابة عمل,منحة مالية لتكاليف جنازة المصاب المتوفي نتيجة إصابة عمل