المادة 55

معرف المادة: 13652

رقم المادة : 258

المادة 55 – لا يستحق المصاب التعويض النقدي اليومي او الراتب التقاعدي او التعويض المقطوع في الحالات الاتية: أ – اذا تعمد المصاب اصابة نفسه. ب – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، ويعتبر في حكم ذلك: 1 – كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات. 2 – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلن عنها في اماكن العمل او لمخالفة انظمة الامن والصناعة، ما لم تكن الاصابة قد ادت الى وفاة المصاب او الى عجز دائم تزيد نسبته على (25٪) خمس وعشرين من المائة. 3 – لا يجوز التمسك باحدى الحالات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الا اذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى وفقا لاحكام هذا القانون.

الموضوع: عدم استحقاق التعويض النقدي بسبب تعمد المصاب اصابة نفسه,عدم استحقاق التعويض بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب,عدم استحقاق التعويض في حال حدوث الاصابة تحت تأثير الخمر او المخدرات,عدم استحقاق التعويض در صورت مخالفة تعليمات الوقاية,لزوم اثبات الحالات المذكورة من خلال التحقيق