المادة 56 – 1 – على صاحب العمل او من يمثله اخطار المؤسسة والشرطة بكل حادث عمل يقع لاحد عماله المضمونين خلال اربع وعشرين ساعة من وقوعه، ويكون الاخطار وفق الانموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.
2 – على صاحب العمل تقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى اقرب مركز طبي او مستشفى.
3 – يجوز للعامل المصاب او لعياله اخطار المؤسسة والشرطة بالحادث خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ وقوعه، اذا لم يقم صاحب العمل بالاخطار.
4 – على الشرطة اجراء التحقيق في كل بلاغ يصل اليها عن حادث عمل، ويثبت في المحضر ظروف الحادث واقوال الشهود وما اذا كان الحادث متعمدا او نتيجة سوء سلوك فاحش من جانب المصاب، وتوافى المؤسسة بنسخة من التحقيق.
5 – للمؤسسة اجراء التحقيق في حوادث العمل للتأكد من طبيعتها ومدى علاقتها بالعمل.
الموضوع: اخطار صاحب العمل بالحادث خلال 24 ساعة,تقديم الاسعافات الاولية للمصاب,اخطار العامل المصاب للمؤسسة والشرطة خلال 7 أيام,تحقيق الشرطة في حوادث العمل,تحقيق المؤسسة في حوادث العمل