المادة 58

معرف المادة: 10021

رقم المادة : 258

المادة 58 – 1 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز جزئي، تبلغ نسبته (35٪) خمسة وثلاثين من المائة فاكثر، فيستحق العامل المصاب راتبا تقاعديا جزئيا، يتناسب مع نسبة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل. 2 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز جزئي، تقل نسبته عن (35٪) خمسة وثلاثين من المائة، فيستحق العامل المصاب مكافأة نقدية مقطوعة، تعادل نسبة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل لمدة اربع سنوات. 3 – تقدر نسبة العجز، من قبل اللجنة الطبية، وفقا للجدول الملحق بهذا القانون، وللجنة الطبية ان تقدر نسبة العجز في الحالات غير الواردة في الجدول، بالقياس الى اقرب حالة مشابهة لها. 4 – يجوز اعادة فحص المصاب، بناء على طلبه، او طلب المؤسسة، لمرة واحدة كل ستة اشهر خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز، ويعاد تقدير نسبة العجز، وتعديل الراتب التقاعدي او المكافأة تبعا لذلك. 5 – اذا ادت اعادة الفحص، الى زيادة نسبة العجز الى (35٪) فاكثر، فيستحق المصاب راتبا تقاعديا جزئيا اعتبارا من تاريخ ثبوت الزيادة. 6 – اذا ادت اعادة الفحص، الى نقص نسبة العجز الى اقل من (35٪)، فيقطع الراتب التقاعدي الجزئي، ويمنح المصاب المكافأة النقدية المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، بعد استنزال ما تقاضاه من رواتب تقاعدية.

الموضوع: استحقاق راتب تقاعدی جزئی در صورت عجز جزئی 35٪ یا بیشتر,استحقاق مکافأت نقدی در صورت عجز جزئی کمتر از 35٪,تعیین درصد عجز توسط کمیته پزشکی,امکان بازنگری در درصد عجز و تغییر حقوق تقاعدی یا مکافأت,تأثیر افزایش یا کاهش درصد عجز بر حقوق تقاعدی و مکافأت