المادة 52 – تستحق العاملة المضمونة، تعويضا نقديا يعادل كامل اجرها، خلال اجازة الحمل والوضع، التي تمنح لها وفقا لاحكام قانون العمل، بشرط ان تكون قد سددت عنها الاشتراكات لمدة لا تقل عن ستة اشهر خلال السنة الاخيرة السابقة على الحمل.
الموضوع: استحقاق تعویض نقدی برای العاملة المضمونة,شرط پرداخت اشتراکات به مدت شش ماه,اجازه استفاده از تعویض نقدی در ایام حمل و وضع