المادة 52 – 1 – اذا ادت الاصابة الى عجز كلي دائم، استحق المصاب راتبا تقاعديا شهريا يعادل (80٪) ثمانين من المائة من متوسط اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لوقوع الاصابة، او خلال مدة اشتراكه ان كانت اقل من ذلك.
2 – يزاد الراتب التقاعدي المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بنسبة (10٪) عشرة من المائة اذا كان للمصاب عيال يعيلهم، وبنسبة (10٪) عشرة من المائة اخرى اذا كان المصاب في حالة عجز تجعله بحاجة مستمرة الى معونة غيره للقيام باعباء حياته العادية، بناء على قرار من اللجنة الطبية.
3 – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي للعجز الكلي الناشئ عن اصابة عمل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب هذا القانون.
الموضوع: استحقاق راتب تقاعدي شهري للعجز الكلي الدائم,زيادة الراتب التقاعدي في حالة وجود عيال أو حاجة لمساعدة,حداقل الراتب التقاعدي للعجز الكلي الناشئ عن إصابة عمل