المادة 57 – 1 – اذا ادت اصابة العمل الى وفاة العامل المضمون، او الى عجزه عجزا كليا، فيستحق راتبا تقاعديا كاملا، مهما كانت مدة خدمته المضمونة. 2 – يحسب الراتب التقاعدي الكامل، على اساس متوسط الاجر الذي كان يتقاضاه العامل المصاب خلال السنة الاخيرة السابقة على الاصابة، او خلال مدة خدمته المضمونة ان كانت اقل من ذلك. 3 – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي الكامل، عن الحد الادنى المقرر لراتب التقاعد في هذا القانون. 4 – يوزع الراتب التقاعدي في حالة الوفاة، على عيال المتوفى المستحقين، وفقا لاحكام هذا القانون.
الموضوع: استحقاق راتب تقاعدي كامل في حالة وفاة العامل المضمون,استحقاق راتب تقاعدي كامل في حالة عجز كلي للعامل المضمون,حساب الراتب التقاعدي الكامل بناءً على متوسط الأجر,عدم جواز انخفاض الراتب التقاعدي الكامل عن الحد الأدنى,توزيع الراتب التقاعدي في حالة الوفاة على عيال المتوفى المستحقين