المادة 53 – 1 – اذا ادت الاصابة الى عجز جزئي دائم تقدر نسبته بـ (35٪) خمسة وثلاثين من المائة فاكثر، استحق المصاب راتبا تقاعديا يقدر بجزء من راتب العجز الكلي بنسبة عجزه.
2 – اذا ادت الاصابة الى عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (35٪) خمسة وثلاثين من المائة، استحق المصاب تعويضا مقطوعا يعادل نسبة عجزه من راتب العجز الكلي لمدة اربع سنوات.
3 – تقدر نسبة العجز الدائم بقرار من اللجنة الطبية، وللمؤسسة او للمصاب طلب اعادة الفحص الطبي مرة كل ستة اشهر خلال السنة الاولى من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل سنة خلال السنوات الثلاث التالية، ويعد التقدير نهائيا بانتهاء هذه المدة.
4 – يعاد تقدير الراتب التقاعدي او التعويض المقطوع تبعا لما يطرأ على نسبة العجز من تغيير نتيجة لاعادة الفحص الطبي المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.
5 – اذا كان المصاب قد سبق ان اصيب باصابة عمل، فتؤخذ الاصابة السابقة بنظر الاعتبار عند تقدير نسبة العجز الناشئ عن الاصابة الاخيرة، على ان لا يتجاوز مجموع نسب العجز (100٪) مائة من المائة.
الموضوع: تقدير نسبة العجز الجزئي الدائم,استحقاق راتب تقاعدي,استحقاق تعويض مقطوع,اعادة الفحص الطبي لتقدير العجز,اخذ الاصابات السابقة بنظر الاعتبار