المادة 53 – 1 – يوقف صرف التعويض النقدي عن المرض او الحمل والوضع، اذا ثبت ان العامل المضمون قد اشتغل خلال مدة الاجازة، او اذا رفض تنفيذ التعليمات الطبية. 2 – يستأنف صرف التعويض النقدي، اذا زالت الاسباب التي ادت الى وقفه، اعتبارا من تاريخ زوالها.
الموضوع: وقف صرف التعويض النقدي عن المرض او الحمل والوضع,استئناف صرف التعويض النقدي عند زوال اسباب الوقف