المادة 54

معرف المادة: 10017

رقم المادة : 258

المادة 54 – 1 – تشمل اصابة العمل، الحوادث التي تقع للعامل المضمون اثناء تأدية عمله، او بسببه، او في الطريق من سكنه الى محل عمله وبالعكس، بشرط ان يكون الطريق الذي سلكه هو الطريق الطبيعي المعتاد، ودون توقف او انحراف لغرض شخصي. 2 – تشمل اصابة العمل، الامراض المهنية التي يصاب بها العامل المضمون، والمحددة في الجدول الملحق بهذا القانون. 3 – لمجلس الادارة، بناء على اقتراح اللجنة الطبية، تعديل جدول الامراض المهنية، باضافة امراض جديدة اليها، او بحذف بعضها منها. 4 – يعتبر المرض المهني، قد وقع في تاريخ اول تشخيص طبي له، او في تاريخ التوقف عن العمل بسببه، ايهما اسبق.

الموضوع: اصابة العمل,حوادث العمل,امراض مهنية,تعديل جدول الامراض المهنية,تاریخ تشخیص بیماری