المادة 50

معرف المادة: 13647

رقم المادة : 258

المادة 50 – 1 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض مهني او بحادث عمل، الخدمات الطبية التي تستلزمها حالته، وتتولى المؤسسة تقديم هذه الخدمات في مؤسساتها الطبية او في المستشفيات والمستوصفات الحكومية، ولها عند الضرورة ان تقدمها في مستشفيات خاصة. 2 – تشمل الخدمات الطبية ما يلي: أ – خدمات الاطباء الاخصائيين والاطباء الممارسين، سواء في العيادات او المستشفيات او غيرها. ب – الخدمات الطبية في المستشفيات. ج – العمليات الجراحية وصور الاشعة والفحوص المختبرية وغيرها. د – توفير الادوية والمستلزمات الطبية الاخرى. هـ – توفير الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية والطبية الاخرى التي يتقرر لزومها طبيا. و – نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من سكنه الى المركز الطبي او المستشفى الذي يعالج فيه وبالعكس. 3 – لا يجوز للمصاب ان يعالج نفسه في مستشفى خاص او لدى طبيب خاص الا بموافقة المؤسسة، وفي هذه الحالة تساهم المؤسسة في نفقات العلاج وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة. 4 – تستمر المؤسسة في تقديم الخدمات الطبية للمصاب حتى يشفى من اصابته او يثبت عجزه. 5 – لا تخل الاحكام المتقدمة بما للمصاب من حقوق في الخدمات الطبية المقررة بموجب القوانين والانظمة الاخرى.

الموضوع: استحقاق العامل المضمون للخدمات الطبية في حالة الإصابة بمرض مهني أو حادث عمل,تقديم المؤسسة للخدمات الطبية في مؤسساتها الطبية أو المستشفيات الحكومية,شمول الخدمات الطبية على خدمات الأطباء والعمليات الجراحية,موافقة المؤسسة على العلاج في مستشفى خاص,استمرار تقديم الخدمات الطبية حتى الشفاء أو إثبات العجز,عدم الإخلال بحقوق المصاب في الخدمات الطبية المقررة بموجب القوانين الأخرى