المادة 51

معرف المادة: 13648

رقم المادة : 258

المادة 51 – 1 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض مهني او بحادث عمل، تعويضا نقديا يوميا طيلة مدة عجزه المؤقت عن العمل. 2 – يقدر التعويض النقدي اليومي بما يعادل (100٪) مائة من المائة من متوسط اجره اليومي الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لوقوع الاصابة، او خلال مدة اشتراكه ان كانت اقل من ذلك. 3 – يستمر صرف التعويض النقدي اليومي طيلة مدة عجز المصاب، حتى يشفى او يثبت عجزه الكلي او الجزئي الدائم او يتوفى. 4 – يتحمل صاحب العمل اجر يوم الاصابة مهما كان وقت وقوعها. 5 – يصرف التعويض النقدي اليومي في المواعيد التي تحددها المؤسسة، على ان لا تتجاوز الفترات بين موعد واخر اسبوعا واحدا. 6 – يوقف صرف التعويض النقدي اليومي اذا رفض المصاب تنفيذ التعليمات الطبية او لم يمتثل للفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة.

الموضوع: استحقاق العامل المضمون للتعويض النقدي اليومي في حالة الإصابة بمرض مهني أو حادث عمل,تقدير التعويض النقدي اليومي بنسبة 100% من متوسط الأجر اليومي,استمرار صرف التعويض النقدي اليومي حتى الشفاء أو إثبات العجز,تحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة,وقف صرف التعويض النقدي اليومي في حالة رفض التعليمات الطبية