المادة 58

معرف المادة: 13655

رقم المادة : 258

المادة 58 – 1 – يستحق العامل المضمون تعويضا نقديا يوميا في حالة مرضه او تعرضه لحادث غير اصابة عمل، بشرط ان يكون قد سددت عنه الاشتراكات لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة خلال السنة الاخيرة السابقة على المرض. 2 – يقدر التعويض النقدي اليومي بما يعادل (75٪) خمسة وسبعين من المائة من متوسط اجره اليومي الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة للمرض. 3 – يبدأ صرف التعويض النقدي اليومي من اليوم الرابع للمرض، ويستمر طيلة مدة المرض حتى يشفى او يثبت عجزه او يتوفى، على ان لا تتجاوز مدة الصرف ستة اشهر في السنة الواحدة، ويجوز تمديدها الى تسعة اشهر في الامراض المستعصية او المزمنة بقرار من اللجنة الطبية. 4 – يتحمل صاحب العمل اجر الايام الثلاثة الاولى من المرض، بما لا يتجاوز مرتين في السنة الواحدة. 5 – يوقف صرف التعويض النقدي اليومي اذا رفض المريض تنفيذ التعليمات الطبية او لم يمتثل للفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة.

الموضوع: استحقاق العامل المضمون لتعويض نقدي يومي في حالة المرض أو الحادث غير إصابة العمل,تقدير التعويض النقدي اليومي بنسبة 75% من متوسط الأجر اليومي,بدء صرف التعويض النقدي اليومي من اليوم الرابع للمرض,تحمل صاحب العمل أجر الأيام الثلاثة الأولى من المرض,وقف صرف التعويض النقدي اليومي في حالة رفض المريض تنفيذ التعليمات الطبية