المادة 50

معرف المادة: 10013

رقم المادة : 258

المادة 50 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض، تعويضا نقديا عن اجازته المرضية، يبدأ من اليوم الثامن للمرض، وبنسبة (75٪) خمسة وسبعين من المائة من متوسط اجره اليومي، على ان لا تزيد مدة التعويض في كل حالة مرضية على ستة اشهر، ولا يمنح التعويض عن الايام السبعة الاولى من المرض، الا اذا زادت مدة المرض على اربعة عشر يوما، او كان المرض راجعا الى اصابة عمل.

الموضوع: استحقاق تعویض نقدی برای کارگر بیمار,مدت زمان تعویض نقدی,نسبت تعویض نقدی به متوسط اجر روزانه,شرایط اعطای تعویض نقدی