أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالعبارات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا ًـ المشروع : المشروع الصغير المدر للدخل والذي لايزيد عدد العاملين فيه على (10) عشرة اشخاص . ثانيا ـ صاحب المشروع : الشخص المستفيد من القرض . ثالثا : القرض : هو مبلغ بدون فائدة ويكون مقداره كالآتي :ـ 1- مبلغ القرض (20,000,000) عشرون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل عامل واحد مع رب العمل في المشروع . 2- مبلغ القرض (30,000,000) ثلاثون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (2) عاملين مع رب العمل في المشروع . 3- مبلغ القرض (50,000,000) خمسون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (3) ثلاثة عمال مع رب العمل في المشروع . 4- إلزام من يستلم القرض بتسجيل العمال بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . رابعاً : العاطلون : الباحثون عن فرص العمل المسجلون في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني . خامسا ـ الفئات : الاشخاص المشمولين باحكام هذا القانون ويتم تحديدهم وفق تعليمات يصدرها الوزير . سادسا ـ الحاضنات : الجهة التي تهدف الى دعم وتطوير الانشطة الاقتصادية الصغيرة من خـلال تقديم اعمال مهنية للمبدعين ممن لديهم افكار متطورة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصغيرة المدرة للدخل القائمة والجديدة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولا : يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى (صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله ويكون بمستوى مديرية يرتبط إداريا بدائرة العمل والتدريب المهني . ثانياً ـ تؤول جميع الأموال المودعة في صندوق التنمية الملغى إلى صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل المؤسس بموجب هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يكون مقر الصندوق في مدينة بغداد ويجوز له فتح فروع داخل العراق .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يهدف هذا القانون الى مايأتي: اولا ـ تأمين فرص عمل جديدة وتقليص حجم البطالة. ثانيا ـ تقديم الدعم للراغبين بالعمل والقادرين عليه من المشمولين باحكام هذا القانون وخصوصا في المناطق الاكثر فقرا. ثالثا ـ اعادة تدريب الباحثين عن العمل من الفئات لتتناسب قدراتهم مع متطلبات سوق العمل وادخالهم في برامج ذوات صلة بالعمل والتكيف مع ظروف العمل المحيطة . رابعا ـ زيادة الانتاجية ودعم الاقتصاد الوطني. خامسا ـ مراقبة واقع سوق العمل وتحولاته لتتعامل مع المتغيرات الخاصة بنسب البطالة. سادسا ـ مساعدة اصحاب المشاريع من الفئات المشمولة باحكام هذا القانون في الحصول على التراخيص الرسمية في تسجيل مشاريعهم. سابعا ـ تشجيع اقامة حاضنات في اسناد انشاء المشاريع. ثامنا ـ اتباع اجراءات مبسطة تساعد على تسجيل المشروع. تاسعا ـ استثمار المهارات والقدرات البشرية في الصناعات التقنية والبرامجيات التي تعتمد اساسا على المعرفة والمهارة.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولا : للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام : 1- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 2- وزارة المالية . 3- وزارة التخطيط . 4- وزارة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية . 5- وزارة التجارة . 6- وزارة الزراعة . 7- وزارة الشباب والرياضة . ثانياً : يدير الصندوق موظف في الدرجة الثالثة في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة . ثالثاً : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري في أول اجتماع له نائباً لرئيس المجلس .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تنظم اجتماعات المجلس وكيفية اتخاذ القرارات فيه بنظام داخلي يصدره الوزير .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في كل ما يتعلق بأعماله لقاء مكافأة يقررها رئيس المجلس للاعضاء والخبراء.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يتولى المجلس لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الاتية : اولا ـ اقتراح سياسة الاقراض والتسديد وفق هذا القانون. ثانيا ـ الموافقة على القروض والتسهيلات وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض . ثالثا ـ تنمية المشروعات الصغيرة من خلال : أ ـ التخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها. ب ـ العمل على تمويلها. جـ ـ المساعدة في الحصول على ما تحتاجه من خدمات . د ـ تدريب الاشخاص العاملين فيها. رابعا ـ ابداء الرأي والمشورة بالدراسات والاحصاءات التي توفر الاسس اللازمة للمواءمة بين تشغيل الفئات وبين السياسات الاقتصادية للحكومة. خامسا ـ وضع المعايير الخاصة للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون . سادسا ـ تنسيق نشاطاته التمويلية وخدماته الدائمة مع خطط التنمية الحكومية بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. سابعا ـ تعريف المستثمرين الصغار على الفرص الاستثمارية المتاحة. ثامنا ـ دعم دور الشركاء الاجتماعيين كمنظمات اصحاب العمل في تقديم خدمات الدعم والخبرة للمشاريع الصغيرة. تاسعا ـ اقتراح مشاريع الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. عاشراً ـ أ - مناقشة مشروع الموازنة التشغيلية للصندوق والحسابات الختامية والتقارير الإدارية والمصادقة عليها . ب ـ مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية ورفع التوصيات في شانه الى الوزير.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس مجلس الادارة او مدير الصندوق.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 يكون رأس مال الصندوق (150000000000) مئة وخمسين مليار دينار عراقي تمول من الخزينة العامة.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق بنـــاءً على اقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 للصندوق قبول الهبات والمنح والمساعدات وفقا للقانون .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 أولا : تستوفى أجور خدمة من المقترض مقدارها (10,000) عشرة ألاف دينار عراقي عند صرف مبلغ القرض . ثانيا ـ يعفى دخل المشروع المشمول باحكام هذا القانون من ضريبة الدخل . ثالثا : في حالة تأخير تسديد الإقساط السنوية لأي سبب كان تستوفى فائدة تأخيرية بنسبة (2%) اثنين من المئة من مبلغ القسط المستحق عن كل يوم تأخير . رابعاً : يلزم من حصل على قرض خلافاً لأحكام هذا القانون بإعادة كامل مبلغ القرض مع غرامة مقدارها (10%) عشرة من المئة من مبلغ القرض وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالأمر الإداري بالمخالفة . خامساً : تؤول المبالغ المنصوص عليها في البنود (أولا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة إلى حساب صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 - غير موجودة في هذا القانون. إن القانون المقدم (قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 10 لسنة 2012) يتكون من 17 مادة فقط.

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور، حيث أن القانون يتكون من 17 مادة فقط.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 - غير موجودة في هذا القانون.