المادة 4

معرف المادة: 10526

رقم المادة : 264

المادة 4 يكون مقر الصندوق في مدينة بغداد ويجوز له فتح فروع داخل العراق .

الموضوع: مقر الصندوق,فتح فروع داخل العراق