المادة 5

معرف المادة: 10527

رقم المادة : 264

المادة 5 يهدف هذا القانون الى مايأتي: اولا ـ تأمين فرص عمل جديدة وتقليص حجم البطالة. ثانيا ـ تقديم الدعم للراغبين بالعمل والقادرين عليه من المشمولين باحكام هذا القانون وخصوصا في المناطق الاكثر فقرا. ثالثا ـ اعادة تدريب الباحثين عن العمل من الفئات لتتناسب قدراتهم مع متطلبات سوق العمل وادخالهم في برامج ذوات صلة بالعمل والتكيف مع ظروف العمل المحيطة . رابعا ـ زيادة الانتاجية ودعم الاقتصاد الوطني. خامسا ـ مراقبة واقع سوق العمل وتحولاته لتتعامل مع المتغيرات الخاصة بنسب البطالة. سادسا ـ مساعدة اصحاب المشاريع من الفئات المشمولة باحكام هذا القانون في الحصول على التراخيص الرسمية في تسجيل مشاريعهم. سابعا ـ تشجيع اقامة حاضنات في اسناد انشاء المشاريع. ثامنا ـ اتباع اجراءات مبسطة تساعد على تسجيل المشروع. تاسعا ـ استثمار المهارات والقدرات البشرية في الصناعات التقنية والبرامجيات التي تعتمد اساسا على المعرفة والمهارة.

الموضوع: تأمين فرص عمل جديدة,تقديم الدعم للراغبين بالعمل,اعادة تدريب الباحثين عن العمل,زيادة الانتاجية ودعم الاقتصاد الوطني,مراقبة واقع سوق العمل وتحولاته,مساعدة اصحاب المشاريع في الحصول على التراخيص,تشجيع اقامة حاضنات,اتباع اجراءات مبسطة لتسجيل المشروع,استثمار المهارات والقدرات البشرية