المادة 9

معرف المادة: 10531

رقم المادة : 264

المادة 9 يتولى المجلس لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الاتية : اولا ـ اقتراح سياسة الاقراض والتسديد وفق هذا القانون. ثانيا ـ الموافقة على القروض والتسهيلات وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض . ثالثا ـ تنمية المشروعات الصغيرة من خلال : أ ـ التخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها. ب ـ العمل على تمويلها. جـ ـ المساعدة في الحصول على ما تحتاجه من خدمات . د ـ تدريب الاشخاص العاملين فيها. رابعا ـ ابداء الرأي والمشورة بالدراسات والاحصاءات التي توفر الاسس اللازمة للمواءمة بين تشغيل الفئات وبين السياسات الاقتصادية للحكومة. خامسا ـ وضع المعايير الخاصة للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون . سادسا ـ تنسيق نشاطاته التمويلية وخدماته الدائمة مع خطط التنمية الحكومية بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. سابعا ـ تعريف المستثمرين الصغار على الفرص الاستثمارية المتاحة. ثامنا ـ دعم دور الشركاء الاجتماعيين كمنظمات اصحاب العمل في تقديم خدمات الدعم والخبرة للمشاريع الصغيرة. تاسعا ـ اقتراح مشاريع الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. عاشراً ـ أ - مناقشة مشروع الموازنة التشغيلية للصندوق والحسابات الختامية والتقارير الإدارية والمصادقة عليها . ب ـ مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية ورفع التوصيات في شانه الى الوزير.

الموضوع: اقتراح سياسة الاقراض والتسديد,الموافقة على القروض والتسهيلات,تنمية المشروعات الصغيرة,وضع المعايير الخاصة للمشاريع,تعريف المستثمرين الصغار على الفرص الاستثمارية