المادة 9
يتولى المجلس لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الاتية :
اولا ـ اقتراح سياسة الاقراض والتسديد وفق هذا القانون.
ثانيا ـ الموافقة على القروض والتسهيلات وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض .
ثالثا ـ تنمية المشروعات الصغيرة من خلال :
أ ـ التخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها.
ب ـ العمل على تمويلها.
جـ ـ المساعدة في الحصول على ما تحتاجه من خدمات .
د ـ تدريب الاشخاص العاملين فيها.
رابعا ـ ابداء الرأي والمشورة بالدراسات والاحصاءات التي توفر الاسس اللازمة للمواءمة بين تشغيل الفئات وبين السياسات الاقتصادية للحكومة.
خامسا ـ وضع المعايير الخاصة للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون .
سادسا ـ تنسيق نشاطاته التمويلية وخدماته الدائمة مع خطط التنمية الحكومية بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
سابعا ـ تعريف المستثمرين الصغار على الفرص الاستثمارية المتاحة.
ثامنا ـ دعم دور الشركاء الاجتماعيين كمنظمات اصحاب العمل في تقديم خدمات الدعم والخبرة للمشاريع الصغيرة.
تاسعا ـ اقتراح مشاريع الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
عاشراً ـ أ - مناقشة مشروع الموازنة التشغيلية للصندوق والحسابات الختامية والتقارير الإدارية والمصادقة عليها .
ب ـ مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية ورفع التوصيات في شانه الى الوزير.
الموضوع: اقتراح سياسة الاقراض والتسديد,الموافقة على القروض والتسهيلات,تنمية المشروعات الصغيرة,وضع المعايير الخاصة للمشاريع,تعريف المستثمرين الصغار على الفرص الاستثمارية