المادة 15

معرف المادة: 10537

رقم المادة : 264

المادة 15 أولا : تستوفى أجور خدمة من المقترض مقدارها (10,000) عشرة ألاف دينار عراقي عند صرف مبلغ القرض . ثانيا ـ يعفى دخل المشروع المشمول باحكام هذا القانون من ضريبة الدخل . ثالثا : في حالة تأخير تسديد الإقساط السنوية لأي سبب كان تستوفى فائدة تأخيرية بنسبة (2%) اثنين من المئة من مبلغ القسط المستحق عن كل يوم تأخير . رابعاً : يلزم من حصل على قرض خلافاً لأحكام هذا القانون بإعادة كامل مبلغ القرض مع غرامة مقدارها (10%) عشرة من المئة من مبلغ القرض وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالأمر الإداري بالمخالفة . خامساً : تؤول المبالغ المنصوص عليها في البنود (أولا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة إلى حساب صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 .

الموضوع: استيفاء أجور خدمة من المقترض عند صرف مبلغ القرض,إعفاء دخل المشروع من ضريبة الدخل,استيفاء فائدة تأخيرية في حالة تأخير تسديد الإقساط السنوية,إلزام بإعادة كامل مبلغ القرض مع غرامة في حالة المخالفة,تحويل المبالغ إلى حساب صندوق دعم المشاريع الصغيرة استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية