المادة 1
يقصد بالعبارات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولا ًـ المشروع : المشروع الصغير المدر للدخل والذي لايزيد عدد العاملين فيه على (10) عشرة اشخاص .
ثانيا ـ صاحب المشروع : الشخص المستفيد من القرض .
ثالثا : القرض : هو مبلغ بدون فائدة ويكون مقداره كالآتي :ـ
1- مبلغ القرض (20,000,000) عشرون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل عامل واحد مع رب العمل في المشروع .
2- مبلغ القرض (30,000,000) ثلاثون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (2) عاملين مع رب العمل في المشروع .
3- مبلغ القرض (50,000,000) خمسون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (3) ثلاثة عمال مع رب العمل في المشروع .
4- إلزام من يستلم القرض بتسجيل العمال بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
رابعاً : العاطلون : الباحثون عن فرص العمل المسجلون في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني .
خامسا ـ الفئات : الاشخاص المشمولين باحكام هذا القانون ويتم تحديدهم وفق تعليمات يصدرها الوزير .
سادسا ـ الحاضنات : الجهة التي تهدف الى دعم وتطوير الانشطة الاقتصادية الصغيرة من خـلال تقديم اعمال مهنية للمبدعين ممن لديهم افكار متطورة .
الموضوع: المشروع,صاحب المشروع,القرض,العاطلون,الفئات,الحاضنات