المادة 11

معرف المادة: 10533

رقم المادة : 264

المادة 11 يكون رأس مال الصندوق (150000000000) مئة وخمسين مليار دينار عراقي تمول من الخزينة العامة.

الموضوع: رأس مال الصندوق,تمويل من الخزينة العامة