المادة 3
أولا : يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى (صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله ويكون بمستوى مديرية يرتبط إداريا بدائرة العمل والتدريب المهني .
ثانياً ـ تؤول جميع الأموال المودعة في صندوق التنمية الملغى إلى صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل المؤسس بموجب هذا القانون .
الموضوع: تأسيس صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل,شخصية معنوية للصندوق,إدارة الصندوق من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية,تحويل الأموال من صندوق التنمية الملغى إلى الصندوق الجديد