المادة 8

معرف المادة: 10530

رقم المادة : 264

المادة 8 للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في كل ما يتعلق بأعماله لقاء مكافأة يقررها رئيس المجلس للاعضاء والخبراء.

الموضوع: الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص,تحديد المكافأة من قبل رئيس المجلس,أعمال المجلس الاستشارية