عنوان التشريع: قانون رقم (٧٧) لسنة ٢٠١٢ التعديل الأول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٧
تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ٣
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١٠-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يلغى نص المادة (٥) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦ ويحل محله ما يأتي :-
المادة –٥– أولاً: يكون للوزارة ثلاثة وكلاء الاول للعمل والثاني للشؤون الاجتماعية والثالث للشؤون الادارية والقانونية ويكون الوكيل مسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به، وله تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة.
ثانياً: يكون للوزارة مستشاران اثنان يتوليان تنفيذ المهام الموكلة إليهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل الوزارة.
المادة ٢
يلغى نص البند ثانيا من المادة (٦) من القانون ويحل محله ماياتي :
ثانيا: وكلاء الوزارة اعضاء.
المادة ٣
أولاً : يضاف ما يأتي الى البند ثانيا من المادة (١٠) من القانون وتكون الفقرات (و) و (ز) و(ح) و(ط) له :
وـ دائرة التشغيل والقروض.
ز ـ دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
ح ـ دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة.
ط ـ مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثانياً : يلغى نص الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة (١٠) من القانون ويحل محله ماياتي :
د ـ دائرة التدريب المهني .
المادة ٤
يلغى البند (ثانياً) من المادة (٣) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨) لسنة ٢٠٠٦ ويحل محله ماياتي:-
ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما لايقل عن الحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم الدرجات الوظيفية للموظفين.
المادة ٥
يلغى البند (ثانياً) من المادة (٢٧) من قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦.
المادة ٦
يفك ارتباط دائرة (التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) من وزارة المالية/ هيئة التقاعد الوطنية ويعاد ربطهما بموجوداتهما وحقوقهما والتزامتهما وموظفيهما الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة ٧
أولاً : يمنح منتسبو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مخصصات مقطوعة مقدارها (١٥٠) ألف دينار شهرياً.
ثانياً : تحدد الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة هيأة الرأي أسس منح المخصصات المشار اليها في الفقرة (أولاً) من المادة أعلاه.
المادة ٨
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض النهوض بمهام عمل الوزارة ونظراً لزيادة مهامها ولاجل تيسير عملها باستحداث وظيفة وكيل وزارة للشؤون الادارية والقانونية ولاجل تقديم أفضل رعاية اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة ولحماية حقوق العمال ورفع مستواهم المعاشي، وتعزيز مبدأ اللامركزية الادارية. شرع هذا القانون