أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالمصطلحات و العبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا – الوزارة : وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية . ثانيا – الوزير : وزير العمل و الشؤون الاجتماعية . ثالثا – الدائرة : دائرة التشغيل و القروض . رابعا – الجهة المختصة : اية جهة مسؤولة عن تطبيق احكام هذا القانون . خامسا – العمل : كل جهد انساني فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر سواء اكان بشكل دائم ام عرضي ام مؤقت ام جزئي ام موسمي . سادسا – العامل : كل شخص طبيعي سواء اكان ذكرا ام انثى يعمل بتوجيه و اشراف صاحب عمل و تحت ادارته ، سواء اكان يعمل بعقد مكتوب ام شفوي ، صريح ام ضمني ، او على سبيل التدريب او الاختبار او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر ايا كان نوعه بموجب هذا القانون . سابعا – العامل المضمون : كل شخص يعمل في مشروع عمل جماعي او فردي او في قطاع العمل غير المنظم و يدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه الى صندوق تقاعد و ضمان العمال لقاء أي من الضمانات او الخدمات او التعويضات او المكافات او الرواتب التي يقدمها الصندوق للعامل المضمون . ثامنا – صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه . تاسعا – عقد العمل : أي اتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا ، شفويا او تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل او تقديم خدمة تحت ادارة و اشراف صاحب العمل لقاء اجر ايا كان نوعه . عاشرا – العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه و انجازه مدة محددة . حادي عشر – العمل العرضي : العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة و لا يدخل في طبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط و لا تزيد مدة انجازه على ( 6 ) ستة اشهر . ثاني عشر – العمل الجبري : كل عمل او خدمة تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد باي عقوبة و لم يتطوع هذا الشخص لادائه بمحض ارادته . ثالث عشر – العمل الجزئي : العمل الذي يتم في ساعات عمل تقل عن ساعات العمل اليومية الاعتيادية المنصوص عليها في هذا القانون ، سواء كان العمل يؤدي بصورة يومية او لبعض ايام الاسبوع و تحتسب ساعات العمل تلك على اساس اسبوعي او على اساس المتوسط في مدة استخدام معينة . رابع عشر – الاجر :كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل نقدا او عينا لقاء عمل ايا كان نوعه ، و يلحق به و يعد من متمماته كل ما يمنح للعامل من مخصصات مهما كان نوعها ، و الاجور المستحقة عن العمل الاضافي . خامس عشر – منازعات العمل : أي نزاع ينشا بين عامل او مجموعة عمال او منظمة عمال او مجموعة منها من جهة مع صاحب عمل او مجموعة منهم او منظمة اصحاب عمل او مجموعة منها من جهة اخرى حول حقوق قائمة تتمثل باحكام هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى الخاصة بالعمل و العمال او حول قضايا تتعلق باليات تطبيق او تفسير عقد عمل فردي او اتفاقية عمل جماعية نافذه او قرار تحكيم . او نزاعات ناشئة حول مصالح مستقبلية تتعلق باقتراح تعديل شروط الاستخدام او اعتماد شروط استخدام جديدة . سادس عشر – المفاوضات الجماعية : المفاوضات التي تجري بين صاحب العمل او مجموعة من اصحاب العمل او واحدة او اكثر من منظماتهم من جهة و منظمة عمال او اكثر ، او ممثلي العمال المنتخبين وفق احكام هذا القانون في حال غياب منظمات العمال من جهه اخرى لتحديد علاقات العمل او شروطه و تنظيم العلاقات بين هذه الاطراف او منظماتها . سابع عشر – الاتفاقات الجماعية : جميع الاتفاقات المكتوبة التي تنظم شروط و ظروف العمل و علاقاته و احكام التشغيل المتعلقة بظروف العمل و شروط الاستخدام ، التي تعقد بين صاحب عمل او مجموعة منهم او منظمة اصحاب عمل او مجموعة منها من جهة و منظمة واحدة او اكثر لنقابات العمال او ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب منظمات العمال ، من جهة اخرى . ثامن عشر – المتدرب : كل شخص في طور الاعداد و التدريب و التاهيل . تاسع عشر – برامج التدريب : و تشمل التدريب المهني او التعليمي او الرياي . عشرون – العامل الحدث : لاغراض هذا القانون ، كل شخص ذكرا كان ام انثى بلغ ( 15 ) الخامسة عشرة من العمر و لم يتم (18) الثامنة عشرة . حادي و عشرون – الطفل : أي شخص لم يتم (15) الخامسة عشرة من العمر . ثاني و عشرون – منظمة العمال : منظمة عمالية حرة ذات استقلال مالي و اداري و لها شخصية معنوية تمثل مصالح العمال و الدفاع عن حقوقهم و العمل على تحسين ظروف عملهم و تمثيلهم امام مختلف الجهات وفقا للقانون . ثالث و عشرون – العامل الاجنبي : كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية العراقية يعمل او يرغب بالعمل في العراق بصفة عامل ، بخلاف عمل لا يكون لحسابه الخاص . رابع و عشرون – المشروع : كل موقع عمل يديره شخص طبيعي ، او معنوي يستخدم عاملا او اكثر وفق عقد عمل . خامس و عشرون – التمييز المباشر : أي تفريق او استبعاد اوتفضيل يقوم على اساس العرق او اللون او الجنس او الدين او المذهب او الراي و المعتقد السياسي او الاصل او القومية . سادس و عشرون – التمييز غير المباشر : هو أي تمييز استبعاد او تفضيل يقوم على اساس الجنسية او العمر او الوضع الصحي او الوضع الاقتصادي او الوضع الاجتماعي او الانتماء و النشاط النقابي و يكون على اثره ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او المساواة في المعاملة في الاستخدام و المهنة .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى تنظيم علاقات العمل بين العمال و اصحاب العمل و منظماتهم بهدف حماية حقوق كلا منهما و تحقيق التنمية المستدامة المستندة الى العدالة الاجتماعية و المساواة و تامين العمل اللائق للجميع من دون أي تمييز لبناء الاقتصاد الوطني و تحقيق حقوق الانسان و الحريات الاساسية و تنظيم عمل الاجانب العاملين او الراغبين بالعمل في جمهورية العراق و تنفيذ احكام اتفاقيات العمل العربية و الدولية المصادق عليها قانونا .
المادة 3
المادة 3 اولا : تسري احكام هذا القانون على جميع العمال في جمهورية العراق او من هم بحكمهم ما لم ينص البند ( ثانيا ) من هذه المادة على خلاف ذلك . ثانيا : لا تسري احكام هذا القانون على : أ – الموظفين العموميين المعينين وفق قانون الخدمة المدنية او نص قانوني خاص . ب – افراد القوات المسلحة و منتسبي الشرطة و الامن الداخلي .
المادة 4
المادة 4 العمل حق لكل مواطن قادر عليه ، و تعمل الدولة على توفيره على اساس تكافؤ الفرص دونما أي نوع من انواع التمييز .
المادة 5
المادة 5 يضمن القانون حق العامل في خدماته العمالية و مدة ممارسة المهنة و تحتسب خدمة العامل المضمون خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب و التقاعد للعامل العراقي عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة و القطاع العام .
المادة 6
المادة 6 حرية العمل مصونة و لا يجوز تقييد او انكار الحق في العمل و تنتهج الدولة سياسة تعزيز العمل الكامل و المنتج و تحترم المبادئ و الحقوق الاساسية فيه سواء كان في القانون او التطبيق و التي تشمل : اولا : الحرية النقابية و الاقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية . ثانيا : القضاء على جميع اشكال العمل الجبري او الالزامي . ثالثا : القضاء الفعلي على عمل الاطفال . رابعا : القضاء على التمييز في الاستخدام او المهنة .
المادة 7
المادة 7 الحد الادنى لسن العمل في جمهورية العراق هو (15) خمسة عشر عام .
المادة 8
المادة 8 اولا : يحظر هذا القانون أي مخالفة او تجاوز لمبدا تكافؤ الفرص و المساواة في المعاملة ايا كان السبب و على وجه الخصوص التمييز بين العمال ، سواء كان ذلك تمييزا مباشرا ام غير مباشر ، في كل ما يتعلق بالتدريب المهني او التشغيل او بشروط العمل او ظروفه . ثانيا : يحضر هذا القانون رهن تشغيل العامل بشرط عدم انضمامه الى النقابة او التخلي عن عضويته فيها . ثالثا : لا يعتبر تمييزا أي ميزه او استثناء او تفضيل بصدد عمل معين اذا كان مبنيا على اساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل .
المادة 9
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يحظر هذا القانون العمل الجبري او الالزامي بكافة اشكاله ، منها : أ – العمل بالرق او المديونية . ب – العمل بالقيود المربوط بها الاشخاص . جـ - المتاجرة السرية بالاشخاص و العمال المهاجرين و الذي هو بطبيعته عمل غير اختياري . د – العمل المنزلي الذي يتضمن عوامل قهرية . ثانيا : لا يعتبر العمل جبريا او الزاميا ان تم وفق ما يلي : أ – أي اعمال او خدمات تغتصب من أي شخص بناء على ادانة من محكمة قانونية بشرط ان تنفذ هذه الاعمال او الخدمات تحت اشراف و رقابة السلطات العامة ، و ان لا يكون هذا الشخص مؤجرا الى لافراد او شركات او جمعيات او يكون موضوعا تحت تصرفها . ب - لانجاز أي اعمال او خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية الطبيعية وفق احكام هذا القانون . ج – أي اعمال او خدمات تغتصب في حالات الطوارئ و بوجه عام أي ظرف يهدد بقاء او رخاء السكان كلهم او بعضهم .
المادة 10
المادة 10 اولا : يحظر هذا القانون التحرش الجنسي في الاستخدام و المهنة سواء كان على صعيد البحث عن العمل او التدريب المهني او التشغيل او شروط و ظروف العمل . ثانيا : يحضر هذا القانون أي سلوك اخر يؤدي الى انشاء بيئة عمل ترهيبية او معادية او مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك . ثالثا : يقصد بالتحرش الجنسي وفق احكام هذا القانون أي سلوك جسدي او شفهي ذو طبيعة جنسية او أي سلوك اخر يستند الى الجنس و يمس كرامة النساء و الرجال و يكون غير مرغوب و غير معقول و مهينا لمن يتلقاه . و يؤدي الى رفض أي شخص او عدم خضوعه لهذا السلوك ، صراحة او ضمنا ، لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته .
المادة 11
المادة 11 اولا : للعامل حق اللجوء الى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه الى أي شكل من اشكال العمل الجبري او التمييز او التحرش في الاستخدام و المهنة . ثانيا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر و بغرامة لا تزيد على مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الواردة في هذا الفصل و المتعلقة بتشغيل الاطفال و التمييز و العمل القسري و التحرش الجنسي وفق كل حالة .
المادة 12
المادة 12 اذا عهد صاحب العمل الرئيسي الى صاحب عمل اخر بتادية عمل من اعماله او جزء منها من الباطن و كان ذلك في ظروف عمل واحدة ، وجب على من عهد اليه بالعمل ان يساوي بين عماله و عمال صاحب العمل الرئيسي في جميع الحقوق ، و يكون كلا منهما متضامنا مع الاخر في ذلك .
المادة 13
المادة 13 من اجل تحديد ما اذا كان أي شخص مستخدما من قبل شخص اخر ، على المحكمة ، ان تحدد طبيعة العلاقة بين الاطراف بالاسترشاد بالوقائع المتصلة باداء العمل و الاجر المدفوع للعامل ، رغما عن كيفية وصف العلاقة في أي ترتيب مخالف ، تعاقديا ام غير تعاقدي ، قد يكون متفقا عليه بين الاطراف .
المادة 14
المادة 14 اولا : تمثل الحقوق الوارده في احكام هذا القانون الحد الادنى حقوق العمال و لا تؤثر تلك الاحكام على أي حق من الحقوق التي تمنح للعامل بموجب أي قانون اخر ، او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون . ثانيا : يقع باطلا كل شرط في عقد او اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون . ثالثا : عند عدم وجود نص في هذا القانون يصار الى تطبيق احكام اتفاقيات العمل العربية و الدولية ذات الصلة المصادق عليها قانونا .
المادة 15
المادة 15 تحتسب المدد و المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي و تعد السنة لاغراض هذا القانون ( 365 ) ثلاثمائة و خمسة و ستين يوما و يعد الشهر ( 30 ) ثلاثين يوما .
المادة 16
المادة 16 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل و عقوده و سجلاته و وثائقه ، و تعتمد اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية في اقليم كردستان ، و لا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل باي مستند محرر بلغة اجنبية حتى و ان كان موثقا بتوقيعه .
المادة 17
المادة 17 اولا : تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة العليا لتخطيط و تشغيل القوى العاملة برئاسة الوزير و عضوية ممثلين عن كل من الوزارات المعنية و عن منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا ، تتولى رسم السياسة العامة للتشغيل و التدريب المهني . ثانيا : يحدد قرار تشكيل اللجنة و سير عملها و عدد اعضائها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 18
المادة 18 تنشئ الوزارة اقسام تشغيل عامة موزعة بشكل مناسب بحيث يسهل على اصحاب العمل الاتصال بهم و تقدم تلك الاقسام خدماتها مجانا و تحدد الوزارة نظام عملها و اختصاصاتها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 19
المادة 19 يتولى قسم التشغيل في الدائرة ما ياتي :- اولا : تقديم خدمات تشغيل العمال و الباحثين عن عمل و اصحاب العمل مجانا و حسب الفرص المتاحة . ثانيا : التعاون مع القطاعات العام و الخاص و المختلط و التعاوني المعني بتنظيم سوق العمل لتحقيق العماله الكاملة و المحافظة عليها و تطوير الموارد البشرية . ثالثا : مساعدة العمال لايجاد العمل الذي يتناسب و مهارتهم المهنية و قدراتهم العقلية و البدنية و مساعدة اصحاب العمل لايجاد العمال المناسبين للاعمال التي ستوكل لهم . رابعا : تسجيل الباحثين عن العمل ، و بيان مؤهلاتهم المهنية ، و خبراتهم و رغباتهم و اجراء مقابلات معهم و تقييم قدراتهم البدنية و المهنية ، و مساعدتهم للحصول على التوجيه و الارشاد المهني او اعادة التدريب . خامسا : الحصول على معلومات دقيقة من صاحب العمل عن الوظائف الشاغرة التي اخبر القسم بها ، و المتطلبات الواجب توافرها في العمال المطلوبين . سادسا : ترشيح الباحثين عن العمل العراقيين الذين تتوافر فيهم المهارات المهنية و القدرات العقلية و البدنية للاعمال المتاحة لهم و لغيرهم من العمال غير العراقيين اذا توافرت فيهم المؤهلات التي تتوافق و مواصفات العمل المطلوب مع مراعاة احكام المادتين ( 30 ) و ( 31 ) من هذا القانون . سابعا : منح الباحث عن العمل وثيقة تسمى ( بطاقة التشغيل ) تثبت فيها البيانات الشخصية الخاصة به و نوع العمل الذي طلبه . ثامنا : احالة الباحثين عن العمل و الشواغر من قسم تشغيل الى اخر ، في حالة تعذر ايجاد العمل المناسب للباحث عن العمل او في حالة تعذر ملء الشاغر بالصورة المناسبة من القسم الاصلي او اذا تطلبت ظروف اخرى هذا الاجراء بموافقة الباحث عن العمل . تاسعا : اعداد بيانات دورية بالتعاون مع المنظات ذات العلاقة و الادارات و النقابات و توفير المعلومات المتاحة حول وضع سوق العمل و تطوراته المتوقعه ، على صعيد الدولة ، او الصناعات او المهن او المناطق المختلفة بتوفير هذه المعلومات و جمعها و تحليلها بانتظام و دقة للقطاع العام و لمنظمات العمال و اصحاب العمل المعنية . عاشرا : اتخاذ الاجراءات المناسبة لتسهيل ما ياتي : أ – انتقال القوى العاملة الوطنية في مختلف انواع المهن . ب – انتقال القوى العاملة الوطنية الى المناطق التي توجد فيها فرص عمل مناسبة . جـ - الانتقال المؤقت للقوى العاملة الوطنية من منطقة الى اخرى ، لتوفير عرض العمل و الطلب عليه . د – انتقال القوى العاملة من بلد الى اخر و الذي يكون مصرحا به من الحكومات على اساس مبدا المعاملة بالمثل .
المادة 20
المادة 20 اولا : تقوم الوزارة بتشكيل لجنة ثلاثية الاطراف تسمى لجنة التشاور الثلاثي تتالف من ممثلين عن الوزارة و الوزارات المعنية و ممثلين عن منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا . ثانيا : تتحمل الوزارة مسؤولية الدعم الاداري لاجراءات المشاورات الثلاثية كما تجري ترتيبات مناسبة مع المنظمات الممثلة باللجنة لتمويل أي تدريب ضروري لاعضاء هذه اللجنة .